The Smurfs

٢٠١١/٠٣/٢٠

بعض مواد الدستور الاردني المطبقة فعليا !!!

قمنا بتعديل بعض المواد من الدستور بما يتماشى مع العادات والتقاليد واحتياجات الشارع الاردني كما يلي:

المادة 2- الاسلام دين الدولة واللغة الانجليزية  لغتها ولغة ملكها  الرسمية وجنسية الام وديانتها غير مهمة فكلنا اولاد....تسعة  حسب القانون.
المادة 5- الجنسية الاردنية لا تحدد بقانون ويمنح الجواز الاردني لكل شخص يدفع مبلغ 12 الف دينار كاش 
المادة 6- (1) الاردنيون أمام القانون ليسوسواء في الحقوق والواجبات وان اجتمعوا في العرق اواللغة او الدين ويميز بينهم باسماء العائلات ومكان الولادة الاصلي  ومدى ثقل الواسطة الداعمة له بالشروط التي عينها القانون
 المادة 6- (2)لا تكفل الدولة العمل والتعليم بدون واسطة ضمن حدود امكانياتها ولاتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص( فكلواحد حبله على غاربه) وفق احكام القانون 
المادة 7- الحرية الشخصية  غير مصونة ولأجهزة المخابرات الحق في الاعتقال والضرب والشتم وتكميم الافواه وقلع الاسنان والاضراس وخلع الاظافر بالكماشات او المقصات واللسع بأعقاب السجائر وغيرها من الممارسات التي يضمنها الدستور  بالطريقة التي تراها مناسبة
المادة 10-ليس  للمساكن حرمة فيجوز دخولها في كل  الاوقات واخراج المطلوب من حضن زوجته ، وبالكيفية التي يراها رجال الامن مناسبة  بما يتوافق مع روح القانون 
المادة 11- ُيستملك ُملك اي أحد من الشعب اذا كان في ذلك منفعة خاصة لاحد المسؤولين او رجالات الدوله ، والتعويض بمثل هذه الحالات اختياري ( اللي بطلع من نفس المسؤول ) وعند الامتناع عن التعويض لا يحق للمواطن الاردني المطالبة بشيء وفق احكام القانون
المادة 14- تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد باستثناء الاسلام والمسيحية وتغلق المساجد بعد خمس دقائق من الاذان ولا يحق التجمع او الحديث بين اي اثنين في المسجد حفاظا على حرمة اماكن العبادة
المادة 15- (1) لاتكفل الدولة حرية الرأي ، ولا يحق لأي اردني التعبير عن رأيه بالقول اوالكتابة اوالتصوير، وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بك وتوتر خيانة عظمى تصل عقوبتها للاعدام حسب الاحوال المبينة في القانون
المادة 16- (1) للاردنيين حق الاجتماع  في الاعراس والعزاء وايام الجمع  على اكلتي المقلوبة او المنسف ضمن حدود القانون
المادة 18-تخضع  جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية للمراقبة ( لغايات ضبط الجودة )   فالشعب الاردني شعب واحد لا اسرار عنده لاخفائها 
المادة 20- التعليم الابتدائي غير الزامي للاردنيين ويحق للاحداث العمل في التسول وغسل السيارات وبيع جميع انواع العلكة والملبس على الارصفة وبين الاشارات الضوئية  لاعالة عائلاتهم اذا اقتضت الحاجة وفقا لاحكام القانون

الفصل الرابع السلطة التنفيذية القسم الاول (الملك وحقوقه) المادة 28- عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي حتى تطلع الشمس من مغربها او ينفخ اسرافيل في الصور ايهما اسبق بما لا يتنافى مع احكام القانون
المادة 30- الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية فهو من اهل بدر الذين قال الله فيهم
 (افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم)
المادة 32- الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية والباصات والسرفيس والتاكسي والبولمان بشقيه  (جت وحجازي) 
المادة 34- (1) الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب ويدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحله ويحل مجلس الاعيان والملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم فلسان حال الملك ( لا اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ) فهو  "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون"  وكله بالقانون !!.
المادة 37- (1) الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى" فهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم".